السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
354
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه ] ( مسألة 78 ) ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا « 1 » إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ، ولا حصة له « 2 » من الربح إذا اتجر به ( 1 ) ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .
--> ( 1 ) في مسألة 75 . ( 2 ) أي للحاكم ، ولا يخفى عدم مساعدة ذلك مع سياق الكلام ، لعدم اتحاد مرجع الضمير حينئذ مع السابق واللاحق لرجوعها إلى المالك ، فلاحظ . ( 3 ) وقد تقدم الكلام في ذلك في ذيل ( مسألة 75 ) في الفرع الثاني وقد عرفت هناك القول بالجواز مع عدم إمكان الأداء فعلا ، فلاحظ . ( 4 ) المعبر عنه في اللغة الدارجة ب « دستگردان » أي « المداورة » .